أحمد بن عبد الرزاق الدويش

220

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

خمسة عشر يوما ؛ ففرضكم أن تصلوا ظهرا في هذه المدة لا جمعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4601 ) س 2 : بالنسبة لصلاة الجمعة دائما في نفس الشركة وفي نفس المنطقة يقولون لنا بأنها لا تجوز صلاة الجمعة ؛ هذا بدليل أنه لا يوجد سكان مستقرون منا ، هل تجوز أم لا ؟ ج 2 : إذا كانت الشركة التي تعملون بها ليست في بلدة تقام فيها الجمعة ، ولا قريبة منها ، ولم يكن بالشركة مستوطنون تجب عليهم الجمعة ، فليس عليكم صلاة جمعة ، إنما عليكم صلاة الظهر ، وأما إن كانت الشركة في بلدة تقام فيها الجمعة ، أو قريبة منها بحيث تسمعون الأذان ، أو كان معكم مستوطنون بها ممن تجب عليهم الجمعة - فتجب عليكم صلاة الجمعة بالتبع للمستوطنين بالبلدة أو الشركة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز